فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٧٤
الأول: ما سبق من الجواب عند الآية.
الثاني: ما سبق من الوجه الأول من الجواب على حديث المسئ.
الثالث: أن هذا الحديث ورد على سبب خاص؛ فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي (ص) قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين، فقال لهم النبي (ص): " علام تومؤن بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذيه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله " (1) رواه مسلم.
وإذا تقرر أنه وارد على سبب خاص فالقاعدة المقررة في علم الأصول في هذا الباب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن ورد ما يدل على عدم تناول هذا العموم لمسألة قبض الشمال باليمين وإذا تعارض عام وخاص أخرج الخاص من العام؛ لأن تناول الخاص لمدلوله أقوى من تناول العام لهذا

(1) أخرجه أحمد 5 / 86، 88، 102، 107، ومسلم 1 / 322 برقم (431)، وأبو داود 1 / 607 - 608 برقم (998 - 999) والنسائي 3 / 5 برقم (1185) والبيهقي 2 / 172، 173، 178، 180، وابن حبان 5 / 199 - 200 برقم (1880 - 1881)،، وابن خزيمة 1 / 361 برقم (733).
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»