فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٧٥
المدلول وقد اجتمع في هذا الخصوص قوله (ص) وفعله وتقريره.
والرابع: أن أدلة القبض متواترة فتقدم.
الخامس: إذا ورد دليل عام وأجمع الصحابة على خلافه أو خلاف بعض مدلوله علمنا أنهم لم يجمعوا إلا على أساس مستند اقتضى ذلك، وقد قال النبي (ص): " لا تجتمع أمتي على ضلالة " (1) وهذا الحديث متواتر معنى فإنه ورد من طرق كثيرة عن كثير من الصحابة بألفاظ مختلفة ترجع إلى معنى هذا اللفظ الذي ذكرناه وبناء على ذلك فقد سبق نقل الإجماع عن الترمذي في هذه المسألة، وحكى الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر أنه قال: لم يأت عن النبي (ص) فيه خلاف، والذي حكاه ابن حجر عن ابن عبد البر هو قوله: وهو أمر مجمع عليه في هيئة وضع اليدين إحداهما على الأخرى فعلم بذلك عدم تناول العموم له.
السادس: أن معنى الرفع في اللغة لا يصدق على

(1) أخرجه أحمد 5 / 145، 6 / 396، وأبو داود 4 / 452 برقم (4253) والترمذي 4 / 466 برقم (2167) وابن ماجة 2 / 1303 برقم (3950) والدارمي في المقدمة، باب ما أعطي النبي (ص) من الفضل، وابن أبي عاصم 1 / 39، 41، 42، 44، الأرقام (80، 82، 83، 85، 92) والحاكم 1 / 115، 116، 4 / 507، وأبي نعيم في الحلية 3 / 37.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»