فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٨٥
بعد الرفع من الركوع وذلك فيما رواه أحمد ومسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي (ص) رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده، رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه (1) وفي رواية لأحمد وأبي داود: (ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد) (2) وفيما رواه أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة)، وقال أبو حازم: (ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي (ص) رواه أحمد والبخاري. ولم يثبت عن النبي (ص) في حديث أنه سدل يديه وأرسلهما مع جنبيه في القيام في الصلاة.
أما طرد الوالد ابنه من أجل عمله بالسنة فخطأ وعلى الابن أن يصاحب والده بالمعروف ولو طرده وآذاه ولا يطيعه في نهيه عن العمل بالسنة لقوله تعالى:

(1) أخرجه أحمد 4 / 317 - 318، ومسلم 1 / 301 برقم (401)، وأبو داود 1 / 464، 465 برقم (723، 726).
(2) أخرجه أحمد 1 / 318، وأبو داود 1 / 466 برقم (727)، والنسائي 2 / 136 برقم (889).
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»