فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٧١
المسند عن سهل بن سعد، وعند أبي داود والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود، قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في الفتح: إسناده حسن، وقال الترمذي في جامعه بعد سياقه لحديث قبيصة عن أبيه ما نصه: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي (ص) والتابعين من بعدهم: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ويرى بعضهم أن يضعها فوق السرة ويرى بعضهم أن يضعها تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم. انتهى كلام الترمذي.
أما السنة فإنهم استدلوا بالدليلين الآتيين:
الأول: عن أبي هريرة عن النبي (ص) دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي (ص) فرد النبي (ص) فقال: " ارجع فصل فإنك لم تصل " ثم جاء فسلم على النبي (ص) فقال: " ارجع فصل فإنك لم تصل " ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني قال: " إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»