فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٦٣
واعتبروا رواية الرفع فيهما شاذة لمخالفتها لرواية الأوثق. وسلك آخرون مسلك الجمع بين الروايات لكونه ممكنا فلا يعدل عنه إلى الترجيح، لاقتضاء الجمع العمل بكل ما ثبت، واقتضاء الترجيح رد بعض ما ثبت وهو خلاف الأصل. وبيان ذلك أن النبي (ص) رفع يديه في السجود والرفع منه أحيانا، وتركه أحيانا فروى كل ما شاهد، والعمل بالأول أولى للقاعدة التي ذكرت معه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (6593) س 1: ما حكم رفع اليدين بعد القيام من الركعة الثالثة أي عندما تنتهي من الركعتين الأوليين ثم تنهض لتأتي بالركعة الثالثة، فهل يجوز لك أن ترفع يديك في حال القيام أم لا؟ مع ذكر الدليل.
ج 1: يسن رفع اليدين عند النهوض من الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية والثلاثية وذلك بعد التشهد في الركعة الثانية؛ لما رواه البخاري وغيره أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»