فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢١٧
لا؟
ج‍: تجوز الصلاة بعد الطهارة فروضا ونوافل ولو لم ينوها عند الوضوء؛ لما أخرج مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي (ص): (صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد) (1) وعلى هذا فصلاة العشاء بوضوء المغرب صحيحة وإن لم ينوها، وهكذا لو توضأ لصلاة الضحى ولم ينو صلاة الظهر ثم جاء الظهر وهو على طهارة فإنه يصلي بها الظهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز صلاة الفرض بوضوء النافلة السؤال الثاني من الفتوى رقم (2615) س: ما قولكم عن وضوء النافلة هل يصلي بها

(1) أخرجه أحمد 5 / 350، ومسلم 1 / 232 كتاب الطهارة باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، وأبو داود 1 / 44 كتاب الطهارة باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، والنسائي 1 / 86 كتاب الطهارة باب الوضوء لكل صلاة، والترمذي 1 / 89 كتاب الطهارة باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، وابن ماجة 1 / 170 كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»