فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢١٤
س: نزل مني نزيف وأنا في الصلاة في الصف الأول فهل يجوز لي إكمال الصلاة أولا؟
ج‍: تقطع الصلاة إلا أن يكون النزيف يسيرا عرفا فضع عليه قطنا أو نحوه وأكمل صلاتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الشك في الحدث في الحج والصلاة الفتوى رقم (11297) س: بلغت الحلم وأنا ابن أربعة عشر عاما تقريبا، وبعد سنتين أي وأنا ابن ستة عشر عاما تقريبا أديت فريضة الحج، ومضى على بلوغي أكثر من سنتين وأنا أجهل الفرق بين المذي والمني وإن كنت أعلم أن المني يوجب الغسل والمذي يكفي له الاستنجاء والوضوء ثم أذهب وأصلي وتارة يخرج المذي فأظنه منيا فأغتسل لخروجه أثناء فريضة الحج وقبل طواف الإفاضة خرج مني المني بسبب النظر والتفكير فتحيرت لا أدري هل هو مني يوجب الغسل أو مذي يكفي له الاستنجاء والوضوء، ثم قلت في نفسي لو كنت في البيت لاغتسلت احتياطا ولكن لعله مذي؛ لأنه
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»