فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٢٨
الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم (2703) س: هل تجوز الصلاة في النعال وبالأحرى ما يسمى الزنوبة، وذلك في المسجد وعلى البساط ويقابل بها وجوه إخوانه المصلين؟
ج‍: من السنة أن يصلي الرجل بنعليه إذا كانتا طاهرتين، والأصل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال: سألت أنسا: أكان النبي (ص) يصلي في نعليه؟ قال: نعم. (1) وما رواه أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ". لكن إذا كانت النعال زنوبة أو غيرها فيها شيء من الأوساخ والرطوبة التي تؤذي المصلين

(1) رواه أحمد 3 / 100 والبخاري 1 / 102 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعال ومسلم 1 / 391 كتاب المساجد باب جواز الصلاة في النعلين، والترمذي 2 / 249 كتاب الصلاة باب ما جاء في الصلاة في النعال، والنسائي 2 / 74 كتاب القبلة باب الصلاة في النعلين.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»