فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢١٦
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز صلاة أكثر من فرض في و ضوء واحد السؤال الثامن من الفتوى رقم (2677) س: هل يجوز للمسلم أن يصلي بوضوء واحد عدة فروض ولتكن خمسة بدون نية سابقة؟
ج‍: نعم يجوز للمسلم أن يصلي بوضوء واحد عدة فروض خمسا أو أكثر، ولو لم ينو حين وضوئه أن يصليها بهذا الوضوء، وله أيضا أن يصلي مع تلك الفرائض الكثيرة من النوافل ما شاء بهذا الوضوء ما لم ينتقض بإجماع أهل العلم؛ لثبوت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله (ص) بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (8419) س: إذا توضأ الرجل لصلاة المغرب فصلى ولم ينو بهذا الوضوء إلا للمغرب، ثم جاءت صلاة العشاء وما زال على هذا الوضوء وصلى فهل صلاته جائزة أم
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»