فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢١٥
كما أسمع هو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة أو التفكير، فاكتفيت بالاستنجاء والوضوء ثم طفت طواف الإفاضة بعد ذلك علمت الفرق بينهما. السؤال هو:
1 - ما حكم حجي هذا، مع العلم بأنه حج الفريضة وقد حجيت بعده مرة أخرى ولكن بنية النافلة، وكذلك طفت في غير أشهر الحج طوافا نويت به عن طواف الإفاضة الركن الذي حينما طفته لم أكن على طهارة، وأطعمت ستة مساكين كفارة خروج المني في أثناء الحج. وماذا يجب علي؟
2 - ما حكم صلواتي خلال تلك المدة؟ علما أنني كنت محافظا على الصلاة محافظة تامة ولله الحمد والمنة. وماذا يجب علي؟
3 - ما حكم العمرة التي أديتها خلال تلك المدة حيث أنني خلال تلك المدة اعتمرت ثلاث أو أربع مرات وماذا يجب علي؟
هذا والله تعالى يحفظكم ويوفقكم لما فيه الصواب.
ج‍: لا قضاء عليك لامن جهة الحج ولا العمرة ولا الصلاة، لكونك لم تجزم بأن الحدث الذي أصابك مني حين أديت تلك الواجبات، والأصل السلامة وصحة العبادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»