فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢١٩
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (8314) س: إذا رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعد ما فرغ من الصلاة ماذا عليه هل يعيد الصلاة أم لا؟
ج‍: لا يعيدها إذا كان لم يعلمها إلا بعد الصلاة، أو كان ناسيا لها فلم يذكر إلا بعد الصلاة؛ لما ثبت عن النبي (ص) أن جبريل عليه السلام أخبره وهو في الصلاة أن في نعليه قذرا فخلعهما واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الساد س من الفتوى رقم (3225) س: إذا صلى الإنسان في أرض طاهرة وشك في طهارة ما أمامه بقدر شبر فهل تصح صلاته؟
ج‍: نعم تصح صلاته إذا كان المكان الذي صلى عليه طاهرا ولا تضره نجاسة ما حوله من الجهات الأربع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»