فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٢٧
خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله (ص) صلاته قال: " ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله (ص): " إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا ". وقال: " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ". وفي رواية قال: " فيهما خبث " (1) قال في الموضعين " خبث ". وروى أبو داود أيضا عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله (ص): " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم " (2) وروى أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله (ص) يصلي حافيا ومنتعلا. (3) وأخرجه ابن ماجة. لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة - في الغالب - ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش ومنعا لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل

(١) سبق تخريجه، وانظر الرواية في سنن أبي داود ١ / 176.
(2) رواه أبو داود 1 / 176 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل.
(3) أخرجه أبو داود 1 / 176 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل وابن ماجة 1 / 330 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب الصلاة في النعال.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»