فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٢٦
مسجد إلا المقبرة والحمام " (1) صححه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري، وأشار ابن دقيق العيد في الإلمام إلى صحته. ففي هذا الحديث بيان أن كلا من المقبرة والحمام ليس موضعا للصلاة، وبذلك تعلم عدم صحة الصلاة في الحمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الصلاة في النعال الفتوى رقم (758) س: حصل خلاف في حكم دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيها، فما حكم الشرع في ذلك؟
ج‍: من هدي الرسول (ص) دخول المسجد بالنعل والصلاة فيها؛ فروى أبو داود في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: بينما النبي (ص) يصلي بأصحابه إذ

(1) أخرجه الإمام أحمد 3 / 83، وأبو داود 1 / 114 كتاب الصلاة باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة والترمذي 2 / 131 كتاب الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وابن ماجة 1 / 246 كتاب المساجد باب المواضع التي تكره فيها الصلاة.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»