فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٠٣
ولقوله (ص) " لا تقبل صلاة بغير طهور " (1) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (5611) س: هل تجوز الصلاة بوضوء الجنابة حيث قيل إن ذلك سنة؟
ج‍: لا يجوز لمن توضأ للجنابة قبل أن ينام أن يصلي بهذا الوضوء فريضة أو نافلة، بل لا بد أن يغتسل من الجنابة قبل الدخول في الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن من الفتوى رقم (6420) س: إذا صلى الفرد وهو غير متوضئ وتذكر في نفس

(1) أخرجه أحمد 2 / 39 ومسلم 1 / 204 كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة والترمذي 1 / 5 كتاب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور وابن ماجة 1 / 100 كتاب الطهارة باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»