فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٠٧
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (6496) س: احتلمت في يوم من أيام رمضان بعد صلاة الفجر وعلمت بذلك ولكن عندما استيقظت نسيت وذهبت إلى العمل، وصليت الظهر وأنا إمام لجماعة، وصليت العصر مأموما مع إمام آخر. السؤال: ما حكم صلاتي الظهر، وما حكم صلاة الجماعة الذين صلوا بعدي، وما حكم صلاة العصر، وكيف الصوم هل أقضي أم لا، علما بأنه كان كل ذلك نسيانا، وعند صلاة المغرب تذكرت واغتسلت أفيدونا؟
ج‍: إذا كان الواقع كما ذكرت صلاتك الظهر باطلة، وكذا صلاتك العصر باطلة، وعليك قضاؤهما، وليس على من صلى وراءك الظهر مأموما قضاء لصحة صلاتهم، لكونهم لم يعلموا أنك على غير طهارة حين الصلاة، أما الصوم فصحيح ولا يفسده الاحتلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»