فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٠١
الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط لصحة الصلاة السؤال الرابع من الفتوى رقم (1752) س: من أدركته صلاة الجماعة ولم يكن متوضئا وخاف إن توضأ أن تفوته صلاة الجماعة فماذا يفعل؟.
ج‍: الوضوء شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } (1) الآية ولما ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " (2) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.
فيجب على الإنسان الوضوء للصلاة وإن فاتته الصلاة في هذه الجماعة، وعليه أن يسعى لأداء الصلاة في جماعة أخرى فإن تيسر له ذلك فالحمد لله وإلا صلى منفردا لقوله تعالى " فاتقوا الله ما استطعتم " (3) وقوله

(1) سورة المائدة الآية 6.
(2) أخرجه أحمد 2 / 308، 318، والبخاري 1 / 43، 8 / 59 ومسلم 1 / 204 رقم (225)، وأبو داود 1 / 49 برقم (60)، والترمذي 1 / 110 برقم (76)، والبيهقي 1 / 229، وابن خزيمة 1 / 9، وأبو عوانه 1 / 235.
(3) سورة التغابن، الآية 16.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»