فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٩٨
س: هل يمكن للمسلم أن يصلي فوق الحصير الذي رسم فوقه صليب؟
ج‍: إذا كان السؤال عن حكم صلاة وقعت فوق الحصير الذي رسم فوقه صليب فالصلاة صحيحة إن شاء الله مع الكراهية، وإذا كان السؤال عن حكمها مستقبلا فعليه أن يزيل الصليب من الحصير وذلك بطمسه بما يخفى معالمه، أو بوضع رقعة ثابتة عليه، أو يبدل هذا الحصير بحصير ليس فيه صليب، لما صح عن عائشة رضي الله عنها كان النبي (ص) لا يدع شيئا فيه تصليب إلا قضبه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (11022) س: سمعت من إمام جامع في خطبة صلاة الجمعة أنه حرم واستنكر في خطبته تعليم القبور وذلك بوضع الأشياء التي توضح القبر لأهله كوضع علامة من البوية أو ربط بعض الحبال والأسياخ على إحدى نصائب القبر وذلك لمعرفته، حيث أن والدي قد توفي رحمه الله ووضعت على إحدى نصائب قبره بعضا من البوية لكي استدل به عند زيارته. عليه أرجو من
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»