فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٠٢
(ص): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (1) ولا يجوز له أن يتيمم ليدرك الجماعة، لأن خوف فواتها ليس مما يبيح الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن عشر من الفتوى رقم (8859) س: ما حكم الصلاة بدون طهارة (حدث أصغر)؟
ج‍: لا تصح الصلاة بدون طهارة لمن كان عليه حدث أصغر أو أكبر إجماعا لقول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} الآية (2)

(1) أخرجه أحمد 2 / 247، 258، 313، 314، 428، 447 - 448، 457، 467، 482، 495، 508 والبخاري 8 / 142، ومسلم 2 / 975 برقم (1337)، 4 / 1830 برقم (1337)، والنسائي 5 / 110، 111 برقم (2619)، وابن ماجة 1 / 3 في المقدمة برقم (2)، وابن خزيمة 4 / 129 برقم (2508)، وابن حبان الأرقام (18، 19، 20، 21، 2105، 2106، 3704، 3705، وعبد الرزاق في المصنف 11 / 220 برقم (20372، 20373) والبيهقي 1 / 388، 4 / 253، 326، 7 / 103 والدار قطني 2 / 281، والطبري في التفسير 7 / 54.
(2) سورة المائدة، الآية 6.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»