فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٦٨
س: أنام أغلب الأحيان ولا أصحو إلا بعد فوات وقت صلاة الفجر، وعندما أتنبه وأعلم أن صلاة الجماعة قد فاتتني أرجع فأكمل نومي ثم أصليها مع الظهر فما الحكم في ذلك؟. ثم هل إذا شرعت لأقضي صلاة الفجر هل لا بد من الجهر في الركعتين الأولتين (أعني غير الراتبة). وهل عند القضاء لا بد من صلاة الركعتين الراتبة؟
ج‍: يجب عليك أداء صلاة الفجر جماعة في المسجد في وقتها المحدد شرعا، ويحرم عليك تأخيرها عن ذلك الوقت، ويجب عليك أن تأخذ الحيطة للاستيقاظ من النوم وقت الصلاة، ويستحب الجهر بالقراءة في القضاء، كما أنه يسن قضاء السنة الراتبة لصلاة الصبح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (7501) س: معلوم عندنا هنا في مصر أن أذان الفجر يؤذن قبل موعده بحوالي 20 دقيقه، فإذا أقيمت الصلاة قبل دخول وقت الفجر الصادق، ودخل الإمام في الصلاة
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»