فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٧٠
وتذكر بعد النسيان بالصلاة، أمر بها وبما يلزم لها من الطهارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن من الفتوى رقم (8823) س: إذا جامع الرجل أهله ونام وعند الصباح قام متأخرا، هل يجوز أن يتوضأ ويصلي بدون غسل إما يكون الوقت ضيقا أو يكون الماء باردا وحتى حين آخر، أولا يجوز أن أصلي وعلي جنابة مهما كانت الحالة؟.
ج‍: عليه أن يغتسل من الجنابة للصلاة، ولا يكفيه الوضوء ولا يجزئه التيمم مع قدرته على الماء ولو بالشراء، لأن وقت استيقاظه هو وقت صلاته لقول النبي: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ". متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»