فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٦٦
أنهم ينامون قبل العشاء؟.
ج‍: لا يجوز أن يجعل لمن لم يبلغ من الأولاد ذكورا أو إناثا إماما يصلي بهم العشاء بعد صلاة المغرب وقبل دخول وقتها، خشية أن يناموا دون صلاتها، لأن توقيت الصلاة واحد بالنسبة للكبار والصغار لكن يشغلهم وليهم بما يدفع عنهم النوم حتى يصلوا العشاء في وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (6355) س: ما حكم عدم أداء صلاة العشاء بحجة أنه يجوز تأخيرها إلى آخر الليل؟.
ج‍: الواجب على المسلم أداء الصلوات الخمس في وقتها جماعة في المساجد مع المسلمين، أما وقت العشاء الاختياري فيبدأ من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، كما أن الوقت الاضطراري يمتد إلى ما قبل طلوع الفجر.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»