فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٦٤
غاب الشفق فأد الصلاة، ومن صلاها قبل أن يغيب الشفق الأحمر فصلاته باطلة، إلا أن يكون ممن يسوغ له الجمع بين الصلاتين بعذر شرعي كالسفر والمرض والمطر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (10346) س: كنت أعتمد على إقامة الصلوات الخمس على تقويم شهري ولكن تلك التقاويم وقع فيها خطأ بنصف ساعة في صلاة العشاء فقط، وكنت أصلي العشاء بنصف ساعة قبل الوقت لمدة شهر ولما تبين لي الخطأ لم أدر هل علي إعادة تلك الصلوات التي صليتها بدون وقت أم لا؟.
ج‍: وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، ويمتد الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر الثاني، فإن كنت صليت صلاة العشاء قبل دخول وقتها المذكور فعليك الإعادة، وإن كان بعد الدخول فلا إعادة عليك.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»