فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٥٧
إحدى الصلوات المفروضة ولم يدخل وقت الصلاة ولكنهم يصلون جهلا كأن يكونوا من غير أهل البلد أو خلاف ذلك. السؤال هل يجوز أن تصلي معهم وأنت تعلم أن الوقت لم يحن بعد، وهل تجوز صلاتهم إذا علموا بدخول الوقت؟.
ج‍: لا تدخل معهم في صلاة لم يدخل وقتها، وأعلمهم بأن الصلاة لم يدخل وقتها ليتنبهوا إن كانوا مخطئين ويبين لهم أنها غير صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم (3785) س: هل تصح الصلاة قبل الأذان وأنا لست متعمدا للصلاة قبل الأذان لكن جهلا بذلك؟.
ج‍: تصح صلاة الفرض بعد دخول وقتها ولو كان ذلك قبل الأذان ولا يجوز للشخص أن يصلي قبل دخول الوقت، وإذا صلى قبل دخول الوقت فصلاته غير صحيحة، وإذا كان قد فعل ذلك في السابق فإنه يقضي تلك الصلاة إلا إذا كان الشخص ممن يجوز له الجمع كالمسافر والمريض فإنه يجوز لهما تقديم الثانية من
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»