فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٧٩
عورة، واستدلوا على ذلك بأحاديث لا يخلو كل منها عن مقال في سنده من عدم اتصاله، أو ضعف في بعض الرواة، لكنها يشد بعضها بعضا فينهض مجموعها للاحتجاج به على المطلوب، ومن تلك الأحاديث ما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " وما رواه أحمد والبخاري في تاريخه من حديث محمد بن جحش قال: مر رسول الله (ص) على معمر بن عبد الله وفخذاه مكشوفتان فقال: " يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة " ومنها ما رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي من حديث جرهد الأسلمي قال مر رسول الله (ص) وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال: " غط فخذك فإن الفخذ عورة " حسنه الترمذي.
وذهب جماعة إلى أن فخذ الرجل ليست عورة، واستدلوا بما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي (ص) حسر الإزار عن فخذه حتى أنى لأنظر إلى بياض فخذه - رواه أحمد والبخاري وقال حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، وقول الجمهور أحوط لما ذكره البخاري ولأن الأحاديث الأولى نص في الموضوع وحديث أنس
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»