فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٧٧
حكم ستر العورة الفتوى رقم (5128) س: حيث أن كثيرا من القطاعات ومنها القطاعات العسكرية يرتدي أفرادها لباسا للرياضة يكشف عن جزء مما تحت السرة وحوالي نصف الفخذ أو أكثر في بعض الأوقات. ونظرا لانتشار هذا للبس فإننا نأمل من سماحتكم إيناسنا برأيكم حول هذا الموضوع، وبيان الحكم الشرعي فيه، حيث أنه بتداوله خلال الفترات الطويلة أصبح في حكم المتعارف عليه وأنه مباح للناس جزاكم الله خيرا؟.
ج‍: ستر العورة واجب بإجماع المسلمين، والمرأة كلها عورة، والقبل والدبر من الرجل عورة بإجماع. والصحيح من أقوال العلماء أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، لما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: " لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " (1) رواه أبو داود وابن ماجة، وما روي عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله (ص) على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: " يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة " (2) رواه أحمد في مسنده والبخاري في

(1) أبو داود برقم 3124 ورقم 3996.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»