فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٦٠
س: إذا كنت مسافرا ودخل وقت الصلاة وأنا في الطريق ولم أجد ماء وأنا أعلم أنني سأصل إلى الماء قبل خروج الوقت - إذا شاء الله لي أن أصل - فهل أنتظر حتى أصل إلى الماء وأتوضأ وأصلي، أم أتيمم إذا دخل الوقت وأصلي...؟.
ج‍: إذا غلب على ظنك أثناء السفر أنك تصل الماء قبل خروج الوقت بزمن يكفي للوضوء وأداء الصلاة جاز لك تأخير الصلاة عن أول وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (12542) س: شاهدت ناسا ينامون عن صلاة الظهر والعصر في نهار رمضان، لأنهم لا يصحون إلا الساعة ستة ونصف قرب المغرب، لأجل السهرات في الليل، فما حكم الصيام هنا. وهل تجوز صلاتهم يصلونها في الوقت نفسه أو قبل صلاة العشاء..؟
ج‍: الصلاة ثاني أركان الإسلام ومن شعائر الدين الظاهرة فلا يجوز للإنسان أن ينام عن الصلاة المفروضة كالظهر أو العصر. وقد أمر الله جل وعلا
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»