فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٥٢
الفجر " (1) وقوله " واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا " (2) وبينه النبي (ص) بقوله وعمله وذلك فيما ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله (ص) قال: " وقت الظهر إذا زالت الشمس وصار ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان " (3).
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي (ص) أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له: " صل معنا هذين - يعني اليومين - " فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين

(1) سورة الإسراء، الآية 78.
(2) سورة الإنسان، الآية 25 و 26.
(3) الإمام أحمد 2 / 210 و 223 ومسلم برقم 612 وأبو داود برقم 392 والنسائي 1 / 258.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»