فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٥٨
المجموعتين على وقتها كالعصر تقدم مع الظهر، والعشاء تقدم مع المغرب، لأن وقتهما صار وقتا واحدا بسبب العذر الشرعي وهو السفر والمرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (10887) س: إنني لا أصلي في أكثر الأيام صلاة الصبح، لأنني لا أقدر أن أقوم، وكلما أريد أن أتعود على القيام مبكرا فإنني لا أقدر، وكلما قلت لأهلي أقيموني مبكرا فلا يرضون، وإذا قلتم لي اشتر ساعة جرسية فإنني لا أملك قيمتها، لأنني من أهل الفقراء، وإنني أقوم أو أنهض في الظهر في الساعة 5, 1 أو الساعة 12 ظهرا، فماذا أفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
ج‍: يجب عليك أداء جميع الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة شرعا مع الجماعة، وإذا كان المرء يستغرق في نومه إذا نام فإن عليه عمل ما يساعده على الاستيقاظ والقيام للصلاة في وقتها بأن ينام مبكرا وأن يطلب ممن حوله من الأقارب والجيران أو المؤذن أن يوقضوه للصلاة في وقتها، ثم عليه إذا قام من النوم أن
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»