تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٧ - الصفحة ٤١٣
(1) (حديث) ابن عباس لا ينفرن أحدكم حتى يكون أخر عهده بالبيت الا انه رخص للحائض: مسلم دون الاستثناء واتفقا عليه بلفظ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض وللبخاري رخص للحائض ان تنفر إذا أفاضت *
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 410 411 412 413 414 415 417 418 419 ... » »»
الفهرست