تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٧ - الصفحة ٣٧٠
(1) (قوله) فإذا انتهوا إلى وادي محسر فالمستحب للراكبين ان يحركوا دوابهم وللماشين ان يسرعوا قدر رمية بحجر. روى ذلك عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسلم في حديث جابر الطويل انه صلى الله عليه وسلم اتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق التي تخرج على الجمرة الكبري (2) (قوله) وقيل إن النصارى كانت تقف ثم فامر بمخالفتهم انتهى. احتج له بما روى عن عمر انه كأن يقول وهو يوضع في وادي محسر إليك نعد وقلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها.
أخرجه البيهقي (3) (قوله) ولا ينزل الراكبون حتى يرموا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ظاهر حديث جابر الطويل عند مسلم وروى الشيخان من حديث جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى على راحلته يوم النحر وهو يقول خذوا عني مناسككم لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه وسيأتي حديث أم الحصين في أول باب محرمات الاحرام: وفي الباب في رميه صلى الله عليه وسلم راكبا عن قدامة بن عبد الله العامري ورواه النسائي والترمذي والحاكم: وعن ابن عباس رواه أحمد والترمذي وفيه الحجاج بن أرطأة * (4) (قوله) والسنة ان يكبر مع كل حصاة هو في حديث جابر الطويل عند مسلم (5) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول حصاة رماها. لم أجده هكذا
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 367 368 369 370 371 372 374 375 376 ... » »»
الفهرست