تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ٥٦٣
(1) * (حديث) * معاذ انه لم يأخذ زكاة العسل وقال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بشئ أبو داود في المراسيل والحميدي في مسنده وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق طاوس عنه وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ لكن قال البيهقي هو قوي لان طاوسا كان عارفا بقضايا معاذ * (2) (قوله) وعن علي وابن عمر انه لا زكاة فيه: اما على فرواه يحيى بن آدم في الخراج وفيه انقطاع: وأما ابن عمر فلم أره موقوفا عنه وسيأتي مرفوعا عنه بخلاف ذلك * (3) (قوله) روى أن أبا بكر يأتي في آخر الباب * (4) (قوله) ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخذ الزكاة من العسل الترمذي من حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العسل في كل عشرة ازقاق زق وقال في اسناده مقال ولا يصح وفي اسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وقد خولف وقال النسائي هذا حديث منكر ورواه البيهقي وقال تفرد به صدقة وهو ضعيف وقد تابعه طلحة بن زيد عن موسى بن يسار ذكره المروزي ونقل عن أحمد تضعيفه وذكر الترمذي انه سأل البخاري عنه فقال هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ونقل الحاكم في تاريخ نيسابور عن ابن أبي حاتم عن أبيه قال حدث محمد بن يحيى الذهلي بحديث كاد ان يهلك حدث عن عارم عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا اخذ من العسل العشر قال أبو حاتم وإنما هو عن أسامة بن زيد
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 577 580 ... » »»
الفهرست