عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذلك حدثناه عارم وغيره قال ولعله سقط من كتابه عمرو ابن شعيب فدخله هذا الوهم قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو (قلت) رواه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسأله ان يحمى واديا له يقال له سلبة فحماه له فلما ولى عمر كتب إلى سفيان بن وهب أن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة والا فإنما هو ذباب يأكله من يشاء قال الدارقطني يروي عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندا ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر وبن شعيب عن عمر مرسلا: (قلت) فهذه علته وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الاتقان لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات وتابعهما أسامة بن زيد عن عمر و ابن شعيب عند ابن ماجة وغيره كما مضى قال الترمذي وفيه عن أبي سيارة: (قلت) هو المتعي قال قلت يا رسول الله ان لي نحلا قال أد العشور قال قلت يا رسول الله احم لي جبلها رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة وهو منقطع قال البخاري لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة وليس في زكاة العسل شئ يصح وقال أبو عمر لا تقوم بهذا حجة قال وعن أبي هريرة: (قلت) رواه البيهقي وفي اسناده عبد الله ابن محرر وهو متروك ورواه أيضا من حديث سعد بن أبي ذباب ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على قومه وأنه قال لهم أدوا العشر في العسل واتى به عمر فقبضه فباعه ثم جعله في صدقات المسلمين وفي اسناده منير بن عبد الله ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما قال الشافعي وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره فيه بشئ وانه شئ رآه هو فتطوع له به قومه وقال الزعفراني عن الشافعي الحديث في أن في العسل العشر ضعيف واختياري انه لا يؤخذ منه وقال البخاري لا يصح فيه شئ وقال ابن المنذر ليس فيه شئ ثابت وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر قال جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ان لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة * (5) * (حديث) * روى أن أبا بكر كان يأخذ الزكاة من حب العصفر وهو القرطم لم أجد له أصلا *
(٥٦٤)