تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ٥٨٦
* (1) * (حديث) * إذا خرصتم فاتركوا لهم الثلث فإن لم تتركوا الثلث فاتركوا لهم الربع احمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم من حديث سهل بن أبي حثمة بلفظ إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وفي اسناده عبد الرحمن بن مسعود بن دينار الرواي عن سهل بن أبي حثمة وقد قال البزار انه تفرد به وقال ابن القطان لا يعرف حاله قال الحاكم وله شاهد باسناد متفق على صحته ان عمر بن الخطاب امر به انتهى: ومن شواهد ما رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا خففوا في الخرص فان في المال العارية والواطئة والاكلة الحديث * (قوله) ونقل في القديم ان أبا بكر كتب إلى بني خفاش ان أدوا زكاة الذرة والورس انتهى هذا وقع في القديم لكن ليس فيه ذكر الذرة رواه الشافعي فقال اخبرني هشام بن يوسف ان أهل خفاش اخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق في قطعة أديم إليهم يأمرهم بان يؤدوا عشر الورس قال الشافعي ولا أدري أثابت هذا أم لا وهو يعمل به في اليمن فإن كان ثابتا عشر قليله وكثيره وقال البيهقي لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله الحجة ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الحفاظ على ضعف هذا الأثر تنبيه خفاش بضم المعجمة وتثقيل الفاء وقيل بكسر المهملة والتخفيف - وصوب النووي الأول *
(٥٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 581 582 583 584 585 586 587 590 593 594 » »»
الفهرست