تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ٥٦٢
ان اسنادها ضعيف جدا وأما غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة وهي من طريق عمرو بن عبيد وهو ضعيف جدا فكيف يؤخذ بهذه الزيادة الواهية * (1) * (حديث) * عمر في الزيتون العشر: رواه البيهقي باسناد منقطع والراوي له عثمان بن عطاء ضعيف قال وأصح ما في الباب قول ابن شهاب مضت السنة في زكاة الزيتون ان تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فذكر كلامه * (2) (قوله) وغيره أي غير عمر ذكره صاحب المهذب عن ابن عباس وضعفه النووي: وقد أخرجه ابن أبي شيبة وفي اسناده ليث بن أبي سليم ويحتمل أن يكون مراد الرافعي بقوله وغيره ابن شهاب (فائدة) روى الحاكم في تاريخ نيسابور من طريق عروة عن عائشة مرفوعا الزكاة في خمس في البر والشعير والأعناب والنخيل والزيتون وفي اسناده عثمان بن عبد الرحمن وهو الوقاصي متروك الحديث *
(٥٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 577 ... » »»
الفهرست