الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٧
وقال آخرون: تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين (1) كما أن هناك خلافا بين هذين الفريقين في شروط الإمامة من حيث القرشية والهاشمية والعدالة بل والحرية، وتعدد الأئمة في زمن واحد إلى غير ذلك من الشرائط التي اختلفوا فيها تجد كل ذلك مبثوثا في كتب الكلام والعقائد والمذاهب والفرق.
أما الفريق الثاني وهم الذين قالوا لا طريق إليه إلا بالنص وهؤلاء ثلاث فرق البكرية والعباسية والإمامية.
فقالت البكرية: إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر إشارة وهم جماعة من الحنابلة وأصحاب الحديث وبعض الخوارج.
وقالت الراوندية إنه نص على عمه العباس تلويحا، وقد نشأت هذه الطائفة في صدر الدولة العباسية وناصرهم الجاحظ في رسالة سماها " العباسية " ثم انقرضت هذه الطائفة في زمن قصير.
وقالت الإمامية نص على علي عليه السلام (2) تصريحا وتلويحا، وأن الإمامة عهد الله الذي لا خيرة للعباد فيه وأنها إمرة إلهية كالنبوة وإن كانت دونها مقاما وبعدها منزلة، ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وآله أن يترك أمته هملا يرى كل واحد رأيا، ويسلك كل واحد سبيلا، فلا بد من تعيين الإمام، والنص عليه حسما للخلاف، وقطعا لدابر الفتنة، إلى ذلك من الأقوال والأدلة التي ذكروها في كتبهم الكلامية والاعتقادية.
والخلاف في الإمامة بين المسلمين واقع بالفعل من صدر الاسلام إلى يوم الناس حتى قال الشهرستاني: " أعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة

(١) نفس المصدر وانظر تفسير القرطبي ١ / ٢٦٤ - ٢٧٤.
(٢) أنظر تفسير القرطبي ١ / ٢٥٢ - ٢٦٨ وشرح نهج البلاغة ج ٩ / 87.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»