الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٦
والثاني بأنها ثبتت بالنص والتعيين (1).
والفريق الأول هم جمهور أهل السنة ومعظم الخوارج والزيدية من الشيعة، وفي هذا الفريق من يذهب إلى أنها تثبت أيضا بالقهر والغلبة، فكل من غلب بالسيف وصار إماما وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا وأنه لا ينعزل بالفسق والظلم، وتعطيل الحدود ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه (2).
واختلف القائلون بالاختيار في كيفية انعقادها فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد ليكون الرضا عاما، والتسليم لإمامة المختار إجماعا (3).
وقالت طائفة: أقل من تنعقد به الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة واستدلوا على ذلك بأمرين: أحدهما أن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة أجمعوا عليها ثم تابعهم الناس وهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، وأسيد بن حضير، وبشير بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة.
والثاني تنعقد بواحد لأن عمر عقدها لأبي بكر، ولأن العباس قال لعلي: أمدد يدك أبايعك حتى يقول الناس عم رسول الله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان (4).

(1) الملل والنحل 1 / 28.
(2) أنظر الأحكام السلطانية ص 7 و 8.
(3) نفس المصدر.
(4) نفس المصدر.
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»