الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٥
مقدمة التحقيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وآله الطاهرين، وأصحابه الطيبين.
الإمامة رئاسة عامة في أمور الدنيا والدين، وقد أجمع المسلمون على وجوبها إلا ما يحكى عن أبي بكر الأصم من قدماء المعتزلة من عدم وجوبها إذا تناصفت الأمة ولم تتظالم، وقال المتأخرون من أصحابه: إن هذا القول غير مخالف لما عليه الأمة، لأنه إذا كان لا يجوز في العادة أن تستقيم أمور الناس من دون رئيس يحكم بينهم فقد قال بوجوب الإمامة على كل حال (1) ووافق الأصم بذلك النجدات من الخوارج (2).
واختلفوا في دليل وجوبها هل هو العقل أو الشرع أو هما معا في كلام طويل لا مجال لاستعراضه هنا.
ثم بعد أن انعقد الاجماع على وجوب الإمامة صاروا فريقين.
أحدهما أن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار.

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2 / 308.
(2) مروج الذهب 3 / 236، والفرق بين الفرق للبغدادي ص 66 والنجدات هم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي بايعه أصحابه وسموه أمير المؤمنين ثم نقموا عليه أشياء فقتلوه سنة 69 (أنظر الفرق بين الفرق ص 66 والملل والنحل للشهرستاني 1 / 155).
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»