____________________
اشتراها لنفسه، وكذا لو قال الزوج للمرأة بعد الشراء هذه الجارية التي أمرتني بشرائها اشتريتها لنفسي فالجارية للمرأة ولا يقبل قول الزوج ا ه. وكأنه أولا أضاف الشراء لها وإلا فالنقد من مالها لا يعين كونها لها كما قدمناه.
قوله: (وإن قال اشتريت للآمر وقال الآمر لنفسك فالقول للآمر وإن كان دفع إليه الثمن فللمأمور) لأنه في الوجه الأول أخبر عما لا يملك استئنافه وهو الرجوع بالثمن على الآمر وهو ينكر والقول للمنكر، وفي الوجه الثاني هو أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله. أطلقه فشمل ما إذا كان العبد ميتا أو حيا، ولا خلاف في الأول أنه على التفصيل المذكور، وفي الثاني اختلاف فقال الإمام الأعظم: هو كذلك على التفصيل. وقالا:
القول للمأمور وإن لم يكن الثمن منقودا لأنه يملك استئناف الشراء فلا يتهم في الاخبار عنه.
وله أنه موضع تهمة بأن اشتراه لنفسه فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الآمر بخلاف ما إذا كان الثمن منقودا لأنه أمين فيه فيقبل قوله تبعا لذلك ولا ثمن في يده هنا، وذكره هذه عقيب مسألة التوكيل بغير المعين دليل على أن الاختلاف فيه. قيد به لأنه لو وكله بشراء عبد بعينه ثم اختلفا والعبد حي فالقول للمأمور، سواء كان الثمن منقودا أو غير منقود إجماعا لأنه أخبر عما يملك استئنافة، ولا تهمة فيه لأن الوكيل بشراء شئ بعينه لا يملك شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن في حال غيبته على ما مر بخلاف غير في المعين على قوله وإن كان ميتا فكما إذا كان غير معين من أنه إذا كان غير منقود فالقول للآمر وإلا فللمأمور. وحاصله كما قاله الشارح أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصور، وإن كان غير منقود فإن كان ميتا فالقول للآمر وإلا فللمأمور عندهما، وعنده في غير موضع التهمة وفي موضعها القول للآمر. وفي البزازية معزيا إلى العيون: اشتر لي جارية فلان فذهب وساوم ثم قال المأمور
قوله: (وإن قال اشتريت للآمر وقال الآمر لنفسك فالقول للآمر وإن كان دفع إليه الثمن فللمأمور) لأنه في الوجه الأول أخبر عما لا يملك استئنافه وهو الرجوع بالثمن على الآمر وهو ينكر والقول للمنكر، وفي الوجه الثاني هو أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله. أطلقه فشمل ما إذا كان العبد ميتا أو حيا، ولا خلاف في الأول أنه على التفصيل المذكور، وفي الثاني اختلاف فقال الإمام الأعظم: هو كذلك على التفصيل. وقالا:
القول للمأمور وإن لم يكن الثمن منقودا لأنه يملك استئناف الشراء فلا يتهم في الاخبار عنه.
وله أنه موضع تهمة بأن اشتراه لنفسه فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الآمر بخلاف ما إذا كان الثمن منقودا لأنه أمين فيه فيقبل قوله تبعا لذلك ولا ثمن في يده هنا، وذكره هذه عقيب مسألة التوكيل بغير المعين دليل على أن الاختلاف فيه. قيد به لأنه لو وكله بشراء عبد بعينه ثم اختلفا والعبد حي فالقول للمأمور، سواء كان الثمن منقودا أو غير منقود إجماعا لأنه أخبر عما يملك استئنافة، ولا تهمة فيه لأن الوكيل بشراء شئ بعينه لا يملك شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن في حال غيبته على ما مر بخلاف غير في المعين على قوله وإن كان ميتا فكما إذا كان غير معين من أنه إذا كان غير منقود فالقول للآمر وإلا فللمأمور. وحاصله كما قاله الشارح أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصور، وإن كان غير منقود فإن كان ميتا فالقول للآمر وإلا فللمأمور عندهما، وعنده في غير موضع التهمة وفي موضعها القول للآمر. وفي البزازية معزيا إلى العيون: اشتر لي جارية فلان فذهب وساوم ثم قال المأمور