____________________
عليهن، كذا في المحيط وهو سهو، بل يجب أن يكون النصف أخماسا عنده، وعندهما أنصافا. وذكر الأسبيجابي: ولو رجع واحد وامرأة كان النصف بينهما أثلاثا، ولو كان كما في المحيط لم يجب عليها شئ. ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا فالضمان عليهما دونها، ولو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجعوا فعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف، وعنده عليه الخمسان وعليهن ثلاثة الأخماس، ولو رجع الرجل وامرأة فعليه النصف كله عندهما ولا شئ على المرأة، وعنده عليهما أثلاثا قوله: (وإن شهد رجلان عليه أو عليها بنكاح بقدر مهر مثلها ورجعا لم يضمنا) لأنهما أتلفا شيئا بعوض يقابله والاتلاف بعوض كلا إتلاف قوله: (وإن زاد عليه ضمناها) أي الزيادة للزوج لأنهما أتلفاها بلا عوض. وسكت المؤلف عما إذا شهدا بأصل النكاح بأقل من مهر مثلها للإشارة إلى أنهما لا يضمنان ما نقص