____________________
الحاجة فيحتاجون إلى التقول والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الشهادة ا ه. والمنقول عند الشافعية عدم قبول شهادة الخطابية إلا من صرح منهم بالمشاهدة ولم أره لأصحابنا قوله:
(والذمي على مثله) لأنه عليه الصلاة والسلام أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض ولأنه من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار فيكون من أهل الشهادة على جنسه والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع لأنه يجتنب عما يعتقده محرم دينه والكذب محظور الأديان. قيد بالذمي لأن المرتد لا شهادة له لأنه لا ولاية له، واختلفوا في شهادة مرتد على مثله والأصح عدم قبولها بحال، كذا في المحيط البرهاني.
وقيد بقوله على مثله لأنها لا تقبل على مسلم للآية * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * (النساء: 141) ولأنه لا ولاية له بالإضافة إليه ولأنه يتقول عليه لأنه يغيظه قهره إياه. وفي الولوالجية: نصرانيان شهدا على نصراني بقطع يد أو قصاص ثم أسلم المشهود عليه بعد القضاء بطلت الشهادة لأن الامضاء من القضاء في العقوبات ا ه. وفي تلخيص الجامع للصدر سليمان: نصراني مات عن مائة فأقام مسلم شاهدين عليه بمائة ومسلم ونصراني بمثله فالثلثان له والباقي بينهما والشركة لا تمنع لأنها بإقراره بخلاف الاقرار لوارثه وأجنبي نظيره أقر لأجنبي في مرضه فأقر لوراثه، وعن أبي يوسف النصف لهما للاستواء،
(والذمي على مثله) لأنه عليه الصلاة والسلام أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض ولأنه من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار فيكون من أهل الشهادة على جنسه والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع لأنه يجتنب عما يعتقده محرم دينه والكذب محظور الأديان. قيد بالذمي لأن المرتد لا شهادة له لأنه لا ولاية له، واختلفوا في شهادة مرتد على مثله والأصح عدم قبولها بحال، كذا في المحيط البرهاني.
وقيد بقوله على مثله لأنها لا تقبل على مسلم للآية * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * (النساء: 141) ولأنه لا ولاية له بالإضافة إليه ولأنه يتقول عليه لأنه يغيظه قهره إياه. وفي الولوالجية: نصرانيان شهدا على نصراني بقطع يد أو قصاص ثم أسلم المشهود عليه بعد القضاء بطلت الشهادة لأن الامضاء من القضاء في العقوبات ا ه. وفي تلخيص الجامع للصدر سليمان: نصراني مات عن مائة فأقام مسلم شاهدين عليه بمائة ومسلم ونصراني بمثله فالثلثان له والباقي بينهما والشركة لا تمنع لأنها بإقراره بخلاف الاقرار لوارثه وأجنبي نظيره أقر لأجنبي في مرضه فأقر لوراثه، وعن أبي يوسف النصف لهما للاستواء،