____________________
السابعة اختلفا في صفة المسلم فيه بعد إحضاره. الثامنة الاخبار بفلس المحبوس لاطلاقه.
التاسعة الاخبار بعيب المبيع. العاشرة الاخبار برؤية هلال رمضان. الحادي عشر الاخبار بالموت. ثم اعلم أن هذا ليس بحاصر لأن ما كان من الديانات يقبل فيه قول الواحد العدل كطهارة الماء ونجاسته حل الطعام وحرمته، ولا يختص برؤية هلال رمضان. وأيضا يقبل قول العدل في عزل الوكيل وحجر المأذون وإخبار البكر بإنكاح وليها وإخبار الشفيع بالبيع والمسلم الذي لم يهاجر ونحوها كما قدمنا على قول أبي حنيفة من اشتراط أحد شطري الشهادة أما العدد أو العدالة إلا أن يقال إنهم إنما لم يذكروها معها لأن العدل ليس بشرط لجواز العمل به بمستورين والكلام فيما يشترط فيه العدالة حتى لا يقبل خبر مستورين في المواضع الأحد عشر. ثم اعلم أنه يستثنى من الاكتفاء بواحد في التقويم تقويم نصاب السرقة فلا بد فيه من اثنين كما في العناية.
قوله: (وله أن يشهد بما سمع أو رأى في مثل البيع والاقرار وحكم الحاكم والغصب والقتل وإن لم يشهد عليه) لأنه علم ما هو الموجب بنفسه وهو الشرط. وقوله كالبيع مثال لهما فإنه إن عقداه بايجاب وقبول كان من المسموع، وإن بالتعاطي فهو من المرئيات.
واختلفوا هل يشهد بالبيع أو بالأخذ والاعطاء لكونه بيعا حكميا لا حقيقيا ذكره الشارح لكن مراد الثاني أنه يجوز كل منهما لا أنه يتعين الشهادة بالتعاطي لما في البزازية: وفي بيع التعاطي يشهدون بالأخذ والاعطاء ولو شهدوا بالبيع جاز ا ه. ولا بد من بيان الثمن في الشهادة
التاسعة الاخبار بعيب المبيع. العاشرة الاخبار برؤية هلال رمضان. الحادي عشر الاخبار بالموت. ثم اعلم أن هذا ليس بحاصر لأن ما كان من الديانات يقبل فيه قول الواحد العدل كطهارة الماء ونجاسته حل الطعام وحرمته، ولا يختص برؤية هلال رمضان. وأيضا يقبل قول العدل في عزل الوكيل وحجر المأذون وإخبار البكر بإنكاح وليها وإخبار الشفيع بالبيع والمسلم الذي لم يهاجر ونحوها كما قدمنا على قول أبي حنيفة من اشتراط أحد شطري الشهادة أما العدد أو العدالة إلا أن يقال إنهم إنما لم يذكروها معها لأن العدل ليس بشرط لجواز العمل به بمستورين والكلام فيما يشترط فيه العدالة حتى لا يقبل خبر مستورين في المواضع الأحد عشر. ثم اعلم أنه يستثنى من الاكتفاء بواحد في التقويم تقويم نصاب السرقة فلا بد فيه من اثنين كما في العناية.
قوله: (وله أن يشهد بما سمع أو رأى في مثل البيع والاقرار وحكم الحاكم والغصب والقتل وإن لم يشهد عليه) لأنه علم ما هو الموجب بنفسه وهو الشرط. وقوله كالبيع مثال لهما فإنه إن عقداه بايجاب وقبول كان من المسموع، وإن بالتعاطي فهو من المرئيات.
واختلفوا هل يشهد بالبيع أو بالأخذ والاعطاء لكونه بيعا حكميا لا حقيقيا ذكره الشارح لكن مراد الثاني أنه يجوز كل منهما لا أنه يتعين الشهادة بالتعاطي لما في البزازية: وفي بيع التعاطي يشهدون بالأخذ والاعطاء ولو شهدوا بالبيع جاز ا ه. ولا بد من بيان الثمن في الشهادة