الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٦٧
إلى القاضي) ويجتنب العطف كي لا تتكرر اليمين (فلو حلفه بالله ونكل عن التغليظ لا يقضى عليه به) أي بالنكول، لان المقصود الحلف بالله وقد حصل. زيلعي (لا) يستحب التغليظ على المسلم (بزمان ولا بمكان) وكذا في الحاوي، وظاهره أنه مباح (ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى
(٦٧)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 ... » »»
الفهرست