الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٦٥
للبعض (فلو حلفه) القاضي (به فنكل فقضى عليه) بالمال (لم ينفذ) قضاؤه (على) قول (الأكثر) كذا في خزانة المفتين، وظاهره أنه مفرع على قول الأكثر، أما على القول بالتحليف بهما فيعتبر نكوله ويقضى به، وإلا فلا فائدة، واعتمده المصنف.
قلت: ولو حلف بالطلاق أنه لا مال عليه ثم برهن المدعي على المال إن شهدوا على السبب كالاقراض لا يفرق، وإن شهدوا على قيام الدين يفرق لان السبب لا يستلزم قيام الدين.
وقال محمد في الشهادة على قيام المال: لا يحنث لاحتمال صدقه، خلافا لأبي يوسف. كذا في شرح الوهبانية للشرنبلالي، وقد تقدم
(٦٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست