الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٧٧
لما قدم يمين الواحد ذكر يمين الاثنين (اختلفا) أي المتبايعان (في قدر ثمن) أو وصفه أو جنسه (أو) في قدر (مبيع حكم لمن برهن) لأنه نور دعواه بالحجة (وإن برهنا فلمثبت الزيادة) إذ البينات للاثبات (وإن اختلفا فيهما) أي الثمن والبيع جميعا (قدم برهان البائع
(٧٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست