الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٥٨٢
قلت: العمادية وكذا الدار المعارة والتي وهبتها لزوجها على المذهب، لأن المرأة ومتاعها في يد الزوج فصح التسليم، وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت:
ومن وهبت للزوج دارا لها بها متاع وهم فيها تصح المحرر وفي الجوهرة: وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أولا عند الموهوب له ثم يسلمه الدار
(٥٨٢)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 577 578 579 580 581 582 583 585 586 587 588 ... » »»
الفهرست