الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٥٣٢
ويودع ويعار ولا يرهن. وأما الرهن فكالوديعة، وفي الوهبانية نظم تسع مسائل لا يملك فيها تمليكا لغيره بدون إذن سواء قبض أو لا، فقال:
ومالك أمر لا يملكه
(٥٣٢)
مفاتيح البحث: الرهان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»
الفهرست