الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٨٢
ولو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب، إن فسرها وقال هي كذا وأنا علمتها وهلكت، صدق هذا وما لو كانت عنده سواء، إلا في مسألة وهي أن الوارث إذا دل السارق على الوديعة لا يضمن والمودع إذا دل ضمن خلاصة إلا إذا منعه من الاخذ حال الاخذ (كما في سائر الأمانات) فإنها تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل كشريك ومفاوض (إلا في) عشر على ما في الأشباه، منها
(٤٨٢)
مفاتيح البحث: الموت (1)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست