الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٦٨
بغير مقاديرها صح كيفما كان بشرط المجلس، لئلا يكون دينا بدين، وتعيين القاضي أحدهما يصير غيره كجنس آخر ولو صالح على خمر فسد فتلزم الدية في الخطأ ويسقط القود لعدم ما يرجع إليه اختيار.
(وكل) زيد (عمرا بالصلح عن دم عمد أو على بعض دين يدعيه) على آخر
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست