الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٣
(الصلح بعد الشراء) والأصل أن كل عقد أعيد فالثاني باطل، إلا في ثلاث مذكورة في بيوع الأشباه الكفالة والشراء والإجارة، فلتراجع.
(أقام) المدعى عليه (بينة بعد الصلح عن إنكار، إن المدعي قال قبله) قبل الصلح (ليس لي قبل فلان حق فالصلح ماض) على الصحة (ولو قال) المدعي (بعده ما كان لي قبله) قبل المدعى
(٣٧٣)
مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست