(ولو أعتق موسر عبدا مشتركا فصالح) الموسر (الشريك على أكثر من نصف قيمته لا يجوز) لأنه مقدر شرعا فبطل الفضل اتفاقا (كالصلح في) المسألة (الأولى على أكثر من قيمة المغصوب) بعد القضاء (بالقيمة) فإنه لا يجوز، لان تقدير القاضي كالشارع (وكذا لو صالح بعرض صح، وإن كانت القيمة أكثر من قيمة مغصوب تلف) لعدم الربا (و) صح (في) الجناية (العمد) مطلقا ولو في نفس مع إقرار (بأكثر من الدية والأرش) أو بأقل لعدم الربا (وفي الخطأ) كذلك (لا) تصح الزيادة، لان الدية، في الخطأ مقدرة، حتى لو صالح
(٣٦٧)